جريمة الرشوة وحالات الاعفاء منهافى القانون المصرى
المستشار القانونى
كريم ابو اليزيد
محامى الجرائم الجنائية وجرائم
الاموال العامة الاول على مستوى مصر والاسكندرية
01202030470
تعريف الرشوة :-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو
لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً
يعني أي موظف عمومي ياخد مبلغ من المال أو يتفق عليه لعمل أي عمل من أعمال وظيفته حتى ولو كانت قانونيه يعتبر مرتشيا و أيضا كل من يقوم بعمل غيره وذلك لقضاء مصلحة بمقابل نقدي ،، و أيضا كل من امتنع عن العمل القائم به في وظيفته و ذلك للتسهيل الامور بنظير مقابل نقدي فيكون مرتشياً ،،، و أيضا كل موظف قام بعمل بمقابل نقدي لاحق أي أن المقابل بغير أتفاق فيعد أيضا مرتشياً ،،، خدوا بالكم من الحته دي
يعني أي موظف عمومي ياخد مبلغ من المال أو يتفق عليه لعمل أي عمل من أعمال وظيفته حتى ولو كانت قانونيه يعتبر مرتشيا و أيضا كل من يقوم بعمل غيره وذلك لقضاء مصلحة بمقابل نقدي ،، و أيضا كل من امتنع عن العمل القائم به في وظيفته و ذلك للتسهيل الامور بنظير مقابل نقدي فيكون مرتشياً ،،، و أيضا كل موظف قام بعمل بمقابل نقدي لاحق أي أن المقابل بغير أتفاق فيعد أيضا مرتشياً ،،، خدوا بالكم من الحته دي
((( أي شخص يقوم بعمل)) أو
يمتنع عنه أو يتخل عنه وذلك للمحسوبية أو الوساطه أو التوصية يعد مرتشياًًًًًً
المستشارالقانونى كريم ابو اليزيد01202030470
عقوبة الرشوة فى القانون المصرى:
يعاقب الراشي و المرتشي بنفس
عقوبة المرتشي وذلك لمن يعترف أو يخبر السلطات بالجريمة ،،، أما بالنسبة للعقوبات
لكل واقعه فهي مذكورة في القانون الذي يحكم الرشوة و هي من المادة 103 إلى المادة
111 من قانون العقوبات
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به
مادة 103 مكرراً
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه
مادة 104
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون
مادة 104 مكرراُ
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفةمادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفةمادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه
مادة 105 مكرراً
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه
مادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 106 مكرراً
كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى
كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافه
مادة 106 مكرراً
أ ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته
أ ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ
لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة
على ذلك وبغير اتفاق سابق.
مادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية
مادة 107 مكرراً
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها
مادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون
مادة 108 مكرراً
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة
مادة 109
ألغيت
ألغيت
مادة 109 مكرراً
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه
مادة 109 مكرراً ثانيا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى
المادة 104
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص
عليها فى المادة 105 مكرراً
مادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة
مادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل
المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين
المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون
كل شخص مكلف بخدمة عمومية
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت 01202030470
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل
المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين
المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون
كل شخص مكلف بخدمة عمومية
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت 01202030470
حالات الاعفاء من جريمة
الرشوة:
للراشی او الوسيط اذا اعترف فی مرحلة التحقيق
اركان جريمة الرشوة فى القانون المصرى:
شرط مفترض ويتعلق بالصفة الخاصة للمرتشي إذ يتعين أن يكون موظفا عاما أو ممن يعدون في حكمه
والركن المادي: وهو الطلب أو القبول أو الأخذ
والركن المعنوي أو القصد الجنائي
وسوف نتناول بالتوضيح ما سبق
الشرط المفترض:ـ
افترض المشرع الكويتي لوقوع جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفا عاما أو يدخل في طائفة معينة اعتبرها في حكم الموظفين العموميين
اتجه الفقه في فرنسا إلى تعريف الموظف العام بأنه كل من يعهد إليه بعمل دائم يدخل ضمن كادر الوظائف الخاص بمرفق عام
ويعرف البعض الموظف العام بأنه كل شخص تعينه السلطة العامة لأداء خدمة في مرفق عام مباشر على قدر من الدوام سواء كانت هذه السلطة العامة هي الحكومة المركزية ام مؤسسة عامة ويعرف البعض الاخر الموظف العام تعريفا واسعاً فيرى بأنه كل شخص يعمل في إحدى مؤسسات الدولة ويمارس الوظيفة العامة عن طريق التعيين او أي إجراء قانوني آخر
ويمكن لنا ان نشير في هذا الصدد بأنه من تعريفات الفقه المختلفة نستطيع القول بان مصطلح الموظف العام يطلق على كل شخص يتولى العمل في خدمة مرفق عام يدار بطريق مباشر ويكون قد شغل مركزه بطريق سليم وبصفة دائمة
لما كان القانون قد جعل مناط الشرط المفترض في صفة الجاني، لا في ممارسة أعمال وظيفته، فإنه لا يحول دون توافر هذا الشرط أن يكون الموظف في إجازة، أو موقوفا عن العمل؛ طالما أن صفته العمومية لا زالت قائمة. على أنه لا تقع الجريمة إذا زالت عنه هذه الصفة وقت ارتكابها إلا إذا مارس أعمال وظيفته على النحو الذي يجعله موظفا فعليا، طبقا لفقه القانون الإداري
يلزم أن تتوافر صفة الوظيفة العامة وقت ارتكاب الرشوة. فالجريمة لا تقوم إذا لم يكن الفاعل وقت إتيانه الفعل المادي فيها موظفا عاما أو من يعتبرون في حكمه وفقا للمادة 35 من قانون الجزاء والمادة (43) من نفس القانون التي نصت على أنه " يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل أ ـــ الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومه أو الموضوعه تحت إشرافها أو رقابتها.
ب ـــ أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
ج ـــ المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
د ـ كل شخص مكلف بخدمة عامة
ه ـــ أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفوا ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في رأس ماليها بنصيب ما بأية صفة كانت
وإذا ما توافرت الصفة وقت ارتكاب الجريمة فليس بشرط أن تستمر إلى وقت اكتشافها أو رفع الدعوى عنها
وعلى ذلك فإن انتهاء الخدمة العامة أو الوظيفة العامة بالعزل أو الاستقالة لا يحول دون الاعتداد بالصفة مادامت الجريمة قد وقعت وقت التمتع بها ولا تنقطع صفة الوظيفة العامة بقيام الموظف بإجازته أو بوقفه عن العمل طالما أن الصفة لم تزل عنه.
الركن الأول: المادي
نصت المادة (37) من قانون الجزاء الكويتي على أنه " يعقاب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعداً أو عطيه بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الإحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه أو لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر .....) وبناء على المادة سالفة الذكر يكون الركن المادي يتضمن عناصر وصورا متعددة لها
الطلب والأخذ والقبول
تقع هذه الجريمة من الموظف العام المرتشي، وفيها يقوم الجاني بأداء عمل أو الامتناع عن عمل، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وعلى ذلك يتكون الركن المادي لهذه الجريمة من العناصر الآتية
سلوك من الموظف العام، ويتمثل في شكل طلب أو أخذ أو قبول
أن يكون موضوع السلوك منصبا على هدية أو عطية أو وعد
أن تكون العطية أو الوعد بها مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف العام، أو يمتنع عن القيام به، أو قام به فعلا بالمطابقة أو المخالصة لواجبات الوظيفة
وعنصر الطلب يكون مجرد طلب شخصي فائدة معينة للإتجار بالوظيفة أو العمل جريمة تامة فيكون هو البادئ بعرض خدمة معينة لقاء مقابل يحصل عليه ولا يشترط أن يلقى الطلب قبولا من جانب صاحب المصلحة. ولما كانت جريمة الرشوة تقتضي في طبيعتها وجود طرفين، الراشي والمرتشي، وقيام إيجاب وقبول، والتقائهما حتى تصبح تعتبر الجريمة قد تمت، فإنه يترتب على هذا أن مجرد الطلب من جانب المرتشي، أو العرض من جانب الراشي يعتبر شروعا في رشوة، إن لم يلقى أيهما قبولا على أن المشرع رأى في تصرف المرتشي ما يمثل خطورة بذاته فجعله جريمة مستقلة، لأنه كشف عن مدى عبثه بمهام وظيفته واتخاذها موضوعا للاتجار، مما قد يترتب عليه إفقاد ثقة الناس في رعاية مصالحهم بوجه حق
و الجدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية حددت مفهوم العمل شارحةً العمل المطلوب من الموظف بحيث أن الأصل في العمل المطلوب من الموظف أن يكون داخل إختصاصه وما يحدده إختصاصه عن طريق تكليف قانوني أو إداري وليس أن يكون كلياً داخل إختصاصه وإنما يكفي لتحققها أن يكون جزئياً فقط وهو معيار العلاقة بين الموظف والعمل المختص بقيامه به
ويدور السؤال لو كان العمل خارج أعمال الوظيفة بتكليف قانوني أو إداري ؟
هذا ما أجابت عليه المادة 35 صراحة بأنه " إذا تحققت الرشوة يسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو إعتقد خطأ
طلب الوعد أو العطية
إن خطورة الجريمة تكمن في كل ما يدل على أن الموظف قد باع ذمته فعلا وعبث بواجبات وظيفته عبثا لا نزاع فيه، فتزعزعت به الثقة وهي تمثل مقابلا للعمل الوظيفي الذي يقوم به الموظف، أو يمتنع عن القيام به فعلا
المكافأة اللاحقة وهو ما يعتبر من الجرائم الملحقة بالرشوة
نصت المادة 36 من قانون الجزاء على أن كل موظف عام قبل من شخص أدلى له بغير حق عملاً من أعمال وظيفته أو إمتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الإمتناع عنه وبغير إتفاق سابق بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين دينار أو بإحدىى هاتين العقوبتين.. وسبب تخفيف العقوبة في جريمة المكافأة اللاحقة أنها لا تتضمن اتفاق سابق بين الموظف وطالب الخدمة, ولذلك يلزم لتوافر الجريمة أن ينصب القبول على هدية أو عطية وليس على مجرد الوعد بها، وذلك لأن الوعد بعمله على عمل غير مشروع تم دون اتفاق سابق تنتفي بالنسبة له صفة المقابل
الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة
تقع الجريمة هذه من كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته، أو امنتع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة
من النادر أن يقوم موظف بعمل من أعمال وظيفته أو يخل بواجباتها إلا بعد رجاء من طالب الخدمة، أو توصية أو وساطة من المعارف والأصدقاء، أو لطالب الخدمة، ويطلق عليه الفساد الإداري بالمحسوبية
الركن الثاني: القصد الجنائي
ويقصد به قصد المرتشي والراشي، وإثبات القصد؛ وبما أن جريمة الرشوة جريمة عمدية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي. فهل يكتفى بالقصد العام أم بالقصد الخاص؟ ويعرف القصد العام بأنه هو توجيه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يعلم أن القانون يقرر من أجله العقاب. والقصد الخاص يعرف ويشترط، فضلا عن توافر القصد العام، توفر ثبوت النية نحو تحقيق هدف معين يحدده القانون
وذهب رأي أنه يجب أن يتوافر لدى المرتشي نية إجرامية خاصة، ولكن الرأي الغالب في الفقه هو أنه يكفي في جريمة المرتشي توافر بالقصد الجنائي العام
وعلى ذلك قضت محكمة النقض المصرية أنه المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة يفعله ذلك لقاء القيام بعمل أو الامنتاع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو استغلالها. ويستنتج من هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته الوظيفية
قصد الراشي يجب أن يكون عارض في رشوة أو شارعا في رشي إلا إذا قصد من عرضه حمل الموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع عنه. وبناءا لا يتوفر القصد في حقه إذا كان يجهل أن الموظف المختص
إثبات القصد: يثبت بكافة طرق الإثبات، فليس من الضروري أن يفصح عنه المرتشي أو شريكه بقول أو بكتابة، لأنه قد يستنتج القصد من ظروف العطاء وملابساته
نصت المادة 36 من قانون الجزاء على أن كل موظف عام قبل من شخص أدلى له بغير حق عملاً من أعمال وظيفته أو إمتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الإمتناع عنه وبغير إتفاق سابق بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين دينار أو بإحدىى هاتين العقوبتين.. وسبب تخفيف العقوبة في جريمة المكافأة اللاحقة أنها لا تتضمن اتفاق سابق بين الموظف وطالب الخدمة, ولذلك يلزم لتوافر الجريمة أن ينصب القبول على هدية أو عطية وليس على مجرد الوعد بها، وذلك لأن الوعد بعمله على عمل غير مشروع تم دون اتفاق سابق تنتفي بالنسبة له صفة المقابل
الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة
تقع الجريمة هذه من كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته، أو امنتع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة
من النادر أن يقوم موظف بعمل من أعمال وظيفته أو يخل بواجباتها إلا بعد رجاء من طالب الخدمة، أو توصية أو وساطة من المعارف والأصدقاء، أو لطالب الخدمة، ويطلق عليه الفساد الإداري بالمحسوبية
الركن الثاني: القصد الجنائي
ويقصد به قصد المرتشي والراشي، وإثبات القصد؛ وبما أن جريمة الرشوة جريمة عمدية يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي. فهل يكتفى بالقصد العام أم بالقصد الخاص؟ ويعرف القصد العام بأنه هو توجيه إرادة الجاني نحو ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يعلم أن القانون يقرر من أجله العقاب. والقصد الخاص يعرف ويشترط، فضلا عن توافر القصد العام، توفر ثبوت النية نحو تحقيق هدف معين يحدده القانون
وذهب رأي أنه يجب أن يتوافر لدى المرتشي نية إجرامية خاصة، ولكن الرأي الغالب في الفقه هو أنه يكفي في جريمة المرتشي توافر بالقصد الجنائي العام
وعلى ذلك قضت محكمة النقض المصرية أنه المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة يفعله ذلك لقاء القيام بعمل أو الامنتاع عن عمل من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو استغلالها. ويستنتج من هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته الوظيفية
قصد الراشي يجب أن يكون عارض في رشوة أو شارعا في رشي إلا إذا قصد من عرضه حمل الموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع عنه. وبناءا لا يتوفر القصد في حقه إذا كان يجهل أن الموظف المختص
إثبات القصد: يثبت بكافة طرق الإثبات، فليس من الضروري أن يفصح عنه المرتشي أو شريكه بقول أو بكتابة، لأنه قد يستنتج القصد من ظروف العطاء وملابساته
نحن بفضل الله المكتب الاول على مستوى مصروالاسكندرية المتخصص فى كافة الجرائم الجنائية وجرائم الاموال العامة
شعارنا
(الدقة_الامانة_المصدقية_السرعة)
للتواصل مع مكتبنا
دار العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
تابعونا على
مجموعة المستشار الدكتور كريم أبو اليزيد للإستشارات القانونية
القاهرة: 33 شارع الرشيد_أحمد عرابى_ المهندسين
الاسكندرية: . ١٩ مكرر- ابراهيم سلامه - كفر عبده .
من داخل مصر:
القاهرة: 33 شارع الرشيد_أحمد عرابى_ المهندسين
الاسكندرية: . ١٩ مكرر- ابراهيم سلامه - كفر عبده .
من داخل مصر:
٠١٢٠٢٠٣٠٤٧٠
خارج مصر :
٠٠٢٠١٢٠٢٠٣٠٤٧٠
فيس بوك\تويتر\واتس اب



